تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

182

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الاشكال به يمكن دفعه بالالتزام بوجوبها نفسياً ، لكن لا لأجل مصلحة في نفسها ، بل لأجل مصلحة كامنة في غيرها ، فيكون وجوبها للغير لا بالغير ، إذن تكون هذه المقدمات واجبة مع عدم وجوب ذيها فعلاً . ومع الاغماض عن ذلك ، يمكن دفعه بالالتزام بحكم العقل بلزوم الاتيان بها بملاك إدراك العقل قبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه ، حيث إنّه لا يفرق في القبح بين تفويت الملاك الملزم في موطنه ومخالفة التكليف الفعلي ، فكما يحكم بقبح الثاني يحكم بقبح الأوّل ، وبما أنّه يدرك أنّ الحج في ظرفه ذو ملاك ملزم ، وأنّه لو لم يأت بمقدماته من الآن لفات منه ذلك الملاك ، يستقل بلزوم إتيانها قبل أوانه ولو بشهر أو أكثر أو أقل . نعم ، ظواهر الأدلة في مسألتي الحج والصوم تساعد ما التزم به في الفصول من كون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً ، فان قوله تعالى : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( 1 ) ظاهر في فعلية وجوب الحج عند فعلية الاستطاعة ، كما أنّ قوله عزّ وجلّ ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ( 2 ) ظاهر في فعلية وجوب الصوم عند شهود الشهر ، والشهود كناية عن أحد أمرين : إمّا الحضور في مقابل السفر ، وإمّا رؤية الهلال ، وعلى كلا التقديرين فالآية تدل على تحقق وجوب الصوم عند تحقق الشهود . نعم ، ظواهر الأدلة في الصلوات الخمس لا تساعده ، فان قوله ( عليه السلام ) « إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة » ( 3 ) ظاهر في تحقق الوجوب بعد الزوال .

--> ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . ( 2 ) البقرة 2 : 185 . ( 3 ) الوسائل 1 : 373 / أبواب الوضوء ب 4 ح 1 . وفيه : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » .